استدعى النائب العام، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى
استدعى النائب العام، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى
لتنظيم الإعلام، لتعديه على اختصاصات النيابة العامة فى حظر النشر بقضية مستشفى 57357.
وقرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه بشأن إصداره قرارًا بحظر النشر فى قضية إهدار أموال مستشفى 57357.
ووجه النائب العام، خطابًا إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بخصوص ما نشرته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من إصدار المجلس أمرًا يمنع بموجبه المؤسسات الصحفية والإعلامية من تناول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية.
أضاف، أنه إذا كان ما صدر فى هذا الشأن ينبغي أن يكون مستنداً إلى أسس من القانون تضمنته الماده 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والأعلام والوارده بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأي عن الاخلال بإختصاصات النيابة العامة وهى الاختصاصات التى حرص المشروع فى مطلع المادة 26 يالفة البيان على تنبيهكم الى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق اذا ما صدر الامر فى خصوص مخالفة لاحكام القانون 92 لسنة 2016 على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكا للقواعد والمعايير المهنية والاعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية او الاعلامية وخلاصه القول ان تكون هناك واقعه محدده من مؤسسه محدده تشكل مخالفة للقانون تستاهل توقيع الجزاء عليها وهو ما لم يفصح عنه قراركم.
تابع: "فإن كان الأمر كذلك ولم قراراكم قد صدر فى هذا الاطار فأنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفيةوالاعلامية وشاأنها فى الاعتداد به أو الالتفاف عنه، فضلًا عن ذلك فأن قراركم المشار إله يكون قد جاء منطويا على التدخل فى الشأن العام بما يمثل تعديا على إختصاصات السلطات القضائية والتنفبيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة".
وأمر النائب العام بحظر النشر فى التحقيقات التى تُجريها نيابة أمن الدولة مع "مكرم".
وذكر النائب العام، أن القانون أناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطنين في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة في إطار المهنية التي يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به، متابعًا أن حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذى يتعين على "مكرم" تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسى لصحافة والإعلام فى نطاقه.
وتابع النائب العام: "إن السلطة التي أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هى وحدها دون غيرها التى تقرر متى يكون لزامًا عليها التدخل بما يحقق انضباط أى أمر يتعلق بالشأن العام ومتى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك، وهذا كله يدور فى مجال لا ينبغى لأحد أن ينبرى بالتدخل فيه باعتبار أنه لا يتسع مطلقًا لاقتناص الاختصاص إثباتًا للوجود".
وأضاف: "السيد الفاضل رئيس المجلس طال الانتظار ليصدر عنكم ما يتحقق به تدارك هذا التدخل فى الاختصاص فى ضوء الإطار المحدد بالمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الذى أسلفنا شرحه، ويحمل ما يتضمن الإجابة على التساؤلات التى أوردناها في مقدمة هذا الكتاب، أما وأنه لم يصدر فأرجوا إعداد تلك الإجوبة للإدلاء بها لنيابة أمن الدولة التى أمرنا بمثولكم أمامها".
التعليقات