انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم وجوب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم وجوب
إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن في المجال الزمني للعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، قبل إصدار قرار إنهاء خدمته. وجاء بأسباب الفتوى أن المادة (الثانية) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: "يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"، وأن المادة (46) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه تنص على أن: "تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية".
التعليقات