11 بندًا في القانون الجديد لتنظيم خدمات «أوبر وكريم» - تحيا مصر.نت 11 بندًا في القانون الجديد لتنظيم خدمات «أوبر وكريم» | تحيا مصر.نت

11 بندًا في القانون الجديد لتنظيم خدمات «أوبر وكريم»

تضمن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا

أوبر وكريم
تضمن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا
المعلومات، الذي ينظم عمل «أوبر وكريم» وأرسله قسم التشريع بمجلس الدولة لمجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال إصداره، 11 بندًا، هي:
1- أسند القانون لوزارة النقل بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والاتصالات إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة.
2- ألزم وزير الداخلية بإصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة، لإصدار تصاريح التشغيل، على أن يحدد القرار رسوم إصدار التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنويا.
3- تؤدي مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بأداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على السيارات التي ستحدد بجدول، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم السابقة، بينما تلزم المادة الخامسة وزارة النقل بإصدار تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد الرسوم، على أن يحدد وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص على ضوء عدد السيارات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، كما تحدد وزارة النقل معايير السيارات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات (تطبيقات المحمول).
4- فوض القانون وزير الداخلية أيضا بإصدار قرار بالشروط والضوابط والرسوم والإجراءات اللازمة لإصدار ما يسمى «كارت التشغيل» وهو بطاقة تصدر لقائدي السيارات المرخصة لذلك، وتحدد فئاتها بحد أقصى ألف جنيه سنويا.
5- كما فوض القانون الوزير بإصدار قرار بتحديد شكل ولون ومكان وضع «العلامة الإيضاحية» على كل سيارة، وهي عبارة عن شعار مميز يوضع على السيارة طوال فترة تشغيلها.
6- حظر القانون استخدام السيارات في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، كما يحظر على المواطنين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها أيضا وبعد الحصول على كارت التشغيل، ويحدد عدد الأشخاص المصرح لهم بقيادة السيارات الخاصة المصرح لها بالعمل مع الشركات بموجب قرار من وزير الداخلية.
7- ألزم القانون الشركات المرخص لها بإجراء «ربط إلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة» بناءً على قرار من وزير النقل «بالتنسيق مع الجهات المعنية» وتلزم المادة العاشرة الشركات بحماية قواعد البيانات طبقا لتعليمات وضوابط يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون خوادم قواعد البيانات والمعلومات «السيرفرات» داخل حدود الجمهورية.
8- ألزم ممارسي الخدمة سواء كانوا شركات أو قائدي سيارات بسداد جميع الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بآلية يتفق عليها وزير النقل مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، كما تلتزم الشركات بعدم تشغيل أى سائق سيارة إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وسدادها نقدا أو بأى وسيلة أخرى يقررها الوزير.
9- تلتزم الشركات خلال 3 شهور من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياسة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقيها، وذلك بعد اعتماد وزير النقل تلك السياسة، على أن تلتزم سيارات الأجرة التي تنضم إلى الشركات المرخص لها بنفس التزامات السيارات الأخرى مع إعفائها فقط من دفع نسبة الـ25% الإضافية المشار إليها في المادة الرابعة.
10- عقوبة الغرامة من 200 ألف إلى 5 ملايين جنيه على كل من أدى الخدمة دون ترخيص من وزارة النقل، أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، كما تعاقب المادة 17 بالغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على التصريح أو الكارت، وكل من قاد سيارة لا تجمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة خلال 6 شهور من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإدانة.
11- تعاقب كل شركة مرخص لها خالفت قواعد الربط الإلكتروني وحماية البيانات أو سياسة دمج الأجرة بالغرامة من 500 ألف إلى 5 ملايين جنيه، أما المادة 20 فتفوض وزير العدل إصدار قرار بمنح الضبطية القضائية لموظفي وزارة النقل الذين سيراقبون تطبيق هذا القانون.

التعليقات

Name

أخبار رياضية,4251,أخبار عاجلة,19658,أخبار عالمية,6039,أخبار عربية,8699,أخبار عسكرية,1490,أخبار مصرية,6083,اقتصاد وبورصة,2071,تحقيقات وملفات,1587,تقارير,3142,تكنولوجيا,757,ثقافة,193,حوادث وقضايا,8328,سياسة,2550,صحة وطب,762,علوم,447,فن,2282,فيديوهات,5732,مقالات,484,منوعات,1344,
ltr
item
تحيا مصر.نت: 11 بندًا في القانون الجديد لتنظيم خدمات «أوبر وكريم»
11 بندًا في القانون الجديد لتنظيم خدمات «أوبر وكريم»
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM3sgsa7SxNo21Sj3kifUm_qDlU6ulrEsG2pXJYAk_PC5TxqKuRAVpZmm4QB7EahCsG6VRZnZbP8-E1yFWW7wq192qfpU1Kcx7mkygUzkS3rMW3-7FEIX60e6jQOsMSMQSj-J37XOsU_I/s400/33248-%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25B1-%25D9%2581%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM3sgsa7SxNo21Sj3kifUm_qDlU6ulrEsG2pXJYAk_PC5TxqKuRAVpZmm4QB7EahCsG6VRZnZbP8-E1yFWW7wq192qfpU1Kcx7mkygUzkS3rMW3-7FEIX60e6jQOsMSMQSj-J37XOsU_I/s72-c/33248-%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25B1-%25D9%2581%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7.jpg
تحيا مصر.نت
http://www.tahyamisr.net/2018/03/11_24.html
http://www.tahyamisr.net/
http://www.tahyamisr.net/
http://www.tahyamisr.net/2018/03/11_24.html
true
1666605221418919716
UTF-8
تحميل جميع المشاركات لم يتم العثور على أي مشاركة عرض الكل من اقرأ المزيد تعليق إلغاء الرد حذف بواسطة الرئيسية الصفحات المشاركات عرض الكل من الأرشيف أقسام المدونة أرشيف بحث كل المشاركات لم يتم العثور على أي موضوع آخر مع طلبك الرجوع الى الرئيسية Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago المتابعون Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy